الإلمام بأحاديث الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الجويرية عن لي معن بن يزيد السلمي
عمر: لَوْلَا آخر الْمُسلمين مَا افتتحت قَرْيَة إِلَّا قسمتهَا، كَمَا قسم رَسُول الله [ﷺ َ] خَيْبَر. [لفظ أبي دَاوُد] . (١٥١٨) وَعَن ابْن عمر ﵄: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] (قد) كَانَ ينفل بعض من يبْعَث فِي السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّة سُوَى قسم عَامَّة الْجَيْش، وَالْخمس فِي ذَلِك وَاجِب كُله ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .