الإلمام بأحاديث الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار / فَصَاعِدا ". (١٤٧٩) وَعَن ابْن عمر ﵄، أَن رَسُول الله [ﷺ َ] قطع سَارِقا فِي مجنّ، قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم.
لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار / فَصَاعِدا ". (١٤٧٩) وَعَن ابْن عمر ﵄، أَن رَسُول الله [ﷺ َ] قطع سَارِقا فِي مجنّ، قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم.