الإلمام بأحاديث الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وإن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول
أَلا إِن دِيَة الْخَطَأ شبه الْعمد مَا كَانَ بِالسَّوْطِ، والعصا، مائَة من الْإِبِل، فِيهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا ". [رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، النَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه] .