الإلمام بأحاديث الأحكامالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاﷺ ] (في) أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا عن هذا حديث صحيح/ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلم يخرجَاهُ.