الإلمام بأحاديث الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
اعرف عفاصها ووكاءها ثمَّ عرفهَا سنة، فَإِن لم تعرف [صَاحبهَا] فاستنفقها، ولتكن وَدِيعَة عَنْك ". (١١٣٩) وَفِي رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة / عِنْد مُسلم: " فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَعرف عفاصها وعددها ووكائها فأعطها إِيَّاه، وَإِلَّا فَهِيَ لَك ". (١١٤٠) وَعِنْده أَيْضا من حَدِيث سُفْيَان، وَزيد بن أبي أنيسَة، وَحَمَّاد بن سَلمَة، عَن سَلمَة بن كهيل فِي حَدِيث آخر: فَإِن جَاءَ أحدٌ يُخْبِرك بعددها ووعائها ووكائها، فأعطها إِيَّاه ". (١١٤١) وَفِي رِوَايَة: " وَإِلَّا فَهِيَ كسبيل مَالك ".