الإلمام بأحاديث الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
تصم الْمَرْأَة وبعلها شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأذن فِي بَيته وَهُوَ شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أنفقت من كَسبه من غير أمره، فَإِن نصف أجره لَهُ ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] وَسَيَأْتِي حَدِيث لأبي أُمَامَة فِي بَاب الْوَصِيَّة.