الإلمام بأحاديث الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن عمر ﵄
من ابْتَاعَ نخلا بعد أَن تؤبّر فثمرتها للَّذي بَاعهَا إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ". [أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ] . (٩٨٦) وَعنهُ: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ] ، [لفظ مُسلم فيهمَا] . (٩٨٧) وَعَن أنس ﵁: " أَن النَّبِي [ﷺ َ] نهَى عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسودَّ، وَعَن بيع الْحبّ حَتَّى يشتدَّ ". أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ.