الإلمام بأحاديث الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسن عن Samra bin Jundub
التِّرْمِذِيّ: [حَدِيث] حسن صَحِيح /. وَرَوَاهُ الْبَزَّار من حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَ قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَاب أجل إِسْنَادًا من هَذَا. قلت: وَقد عُلل بِالْإِرْسَال، إِلَّا أَن الَّذِي أسْندهُ ثِقَة. (٩٧٣) وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] نهَى [عَن بيع] الْمُزَابَنَة ". والمزابنة بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبيع الْكَرم بالزبيب كَيْلا. لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (٩٧٤) وَفِي رِوَايَة عبد الله عِنْد مُسلم: أَن النَّبِي [ﷺ َ] نهَى عَن [بيع] الْمُزَابَنَة، [وَهِي] بيع ثَمَر النّخل بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبيع الْعِنَب بالزبيب كَيْلا، وَبيع الْحِنْطَة بالزرع كَيْلا. (٩٧٥) وَفِي رِوَايَة: " بيع النّخل بِالتَّمْرِ كَيْلا وَبيع الْعِنَب بالزبيب، وَعَن كل ثَمَر بخرصه ".