الإلمام بأحاديث الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مسلم من حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر، في قصة بعيره
عَام الْفَتْح وَهُوَ بِمَكَّة: " إِن الله وَرَسُوله [قد] حرَّم بيع الْخمر، وَالْميتَة، وَالْخِنْزِير، والأصنام. فَقيل: يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت شحوم الْميتَة فَإِنَّهُ تطلى بهَا السفن، وتدهن بهَا الْجُلُود، ويستصبح بهَا النَّاس؟ فَقَالَ: " لَا هُوَ حرَام، ثمَّ قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] عِنْد ذَلِك: قَاتل الله الْيَهُود، إِن الله ﷿ لما حرم عَلَيْهِم شحومها أجملوه، ثمَّ باعوه، فَأَكَلُوا ثمنه ". (٩٢٩) وَعَن أبي مَسْعُود (الْأنْصَارِيّ) ﵁: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] نهَى عَن ثمن الْكَلْب، وَمهر الْبَغي، وحلوان الكاهن ". مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَاللَّفْظ لمُسلم. (٩٣٠) وَعَن أبي الزبير، قَالَ: سَأَلت جَابِرا عَن ثمن الْكَلْب والسنور؟ فَقَالَ: " زجر عَن ذَلِك رَسُول الله [ﷺ َ] ". أخرجه مُسلم.