الإلمام بأحاديث الأحكام

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الإلمام بأحاديث الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

فِي هَذِه الرِّوَايَة: إِن أَبَا بكر كتب لَهُ فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي أَمر الله تَعَالَى [و] رَسُوله ﵇. (٥٨٦) (وَفِي مَوضِع آخر: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ الَّتِي أَمر الله وَرَسُوله: وَمن بلغت صدقته بنت مَخَاض وَلَيْسَت عِنْده / وَعِنْده بنت لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين، فَإِن لم يكن عِنْده بنت مَخَاض عَلَى وَجههَا وَعِنْده ابْن لبون فَإِنَّهُ تقبل مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَه شَيْء) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.