/ " إِذا قلت لصاحبك: أنصت (يَوْم الْجُمُعَة) - وَالْإِمَام يخْطب - فقد لغوت ". لفظ مُسلم. (٤٦٦) وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " من تَوَضَّأ [يَوْم الْجُمُعَة] فَأحْسن الْوضُوء، ثمَّ أَتَى الْجُمُعَة فاستمع وأنصت، غفر لَهُ مَا بَينه وَبَين الْجُمُعَة [الْأُخْرَى] ، وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام، وَمن مس الْحَصَى فقد لَغَا ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ] . (٤٦٧) وَعَن جَابر بن عبد الله ﵄، قَالَ: " بَيْنَمَا النَّبِي [ﷺ َ] يخْطب يَوْم الْجُمُعَة، إِذْ جَاءَ رجل، فَقَالَ [لَهُ] النَّبِي [ﷺ َ] : أصليت يَا فلَان؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُم فاركع ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (٤٦٨) وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " يَا سُليك قُم فاركع رَكْعَتَيْنِ، وَتجوز فيهمَا، ثمَّ قَالَ: إِذا جَاءَ أحدكُم (يَوْم) الْجُمُعَة - وَالْإِمَام يخْطب - فليركع رَكْعَتَيْنِ، وليتجوز فيهمَا ". (٤٦٩) وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ فِي حَدِيث: " أَن النَّبِي [ﷺ َ] كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الْجُمُعَة سُورَة الْجُمُعَة، وَالْمُنَافِقِينَ ". (٤٧٠) وَعَن النُّعْمَان بن بشير ﵄ قَالَ: كَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] (يقْرَأ فِي الْعِيدَيْنِ) وَفِي [صَلَاة] الْجُمُعَة ب ﴿سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى﴾ و ﴿هَل أَتَاك حَدِيث الغاشية﴾ . قَالَ: وَإِذا اجْتمع الْعِيد وَالْجُمُعَة فِي يَوْم وَاحِد يقْرَأ بهما فِي الصَّلَاتَيْنِ ". أخرجهُمَا مُسلم.