الإلمام بأحاديث الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا، فليطرح الشَّك / وليبن عَلَى مَا استيقن، ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن [يسلم] ، فَإِن كَانَ صَلَّى خمْسا شفعن لَهُ صلَاته، وَإِن كَانَ صَلَّى تَمامًا لأَرْبَع كَانَتَا ترغيماً للشَّيْطَان ". أخرجه مُسلم. (٣١٩) وَفِي رِوَايَة هِشَام بن سعد لهَذَا الحَدِيث: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلَا يدر [ي] كم صَلَّى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا، فَليقمْ فَليصل رَكْعَة ". الحَدِيث أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي " الْمعرفَة " من حَدِيث ابْن وهب عَنهُ، وَعَن غَيره وَلم يرفعهُ مِنْهُم غَيره.