مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالا، وَلَمْ يَتْرُكَ الآخَرُ شَيْئًا، وَرِثَ وَرَثَةُ الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِيرَاثَ صَاحِبِ الْمَالِ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ صَاحِبِ الْمَالِ شَيْءٌ. ٧٧ - فِي ولَدِ الزِّنا: لِمَن مِيراثه؟.