مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن فضيل عن Bsam bin 'Abdullah al-Sayrfi عن فضيل

٣١٨٥٢- حَدَّثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لأَبِيهَا وَجَدِّهَا: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلأَخِ سَهْمٌ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ: فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لإِخْوَتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَعَبْدِ اللهِ.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن فضيل عن Bsam bin 'Abdullah al-Sayrfi عن فضيل

٣١٩٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لأَبِيهَا وَجَدِّهَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلأَخِ سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَانِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ : فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لاِِخْوَتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَعَبْدِ اللهِ. (١١/٣٠٧) .

مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن فضيل عن Bsam bin 'Abdullah al-Sayrfi عن فضيل

٣٣٣٦٩ - ٣١٩٠٥ - حَدَّثنا ابنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لأَبِيهَا وَجَدِّهَا: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلأَخِ سَهْمٌ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ: فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لإِخْوَتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَعَبْدِ اللهِ.

مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن فضيل عن Bsam bin 'Abdullah al-Sayrfi عن فضيل

٣١٢٥٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدِّهَا، «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وزَيْدٍ: وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: «§لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ، فَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِإِخْوَتِهِ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن فضيل عن Bsam bin 'Abdullah al-Sayrfi عن فضيل عن إبراهيم

٣٣٣٦٩ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللجد سهم في قول علي وزيد، وفي قول عبد اللَّه للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللجد سهم، وللأخ سهم، (فإن) (¬١) كانا (أخوين) (¬٢) أو أكثر من ذلك فللزوج النصف، وللأم سهم، وللجد سهم، وبقي سهم فهو لإخوته في قول علي وزيد وعبد اللَّه (¬٣).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن فضيل عن Bsam bin 'Abdullah al-Sayrfi عن فضيل

٣١٢٥٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدِّهَا، «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وزَيْدٍ: وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ، فَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِإِخْوَتِهِ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.