مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَفْسَدَ وَصِيَّتَهُ. ٢٩ - الرَّجل يوصِي بِالحجِّ وبِالزّكاةِ تكون قد وجبت عليهِ قبل موتِهِ: تكون مِن الثّلثِ أو مِن جمِيعِ المالِ؟.
أَفْسَدَ وَصِيَّتَهُ. ٢٩ - الرَّجل يوصِي بِالحجِّ وبِالزّكاةِ تكون قد وجبت عليهِ قبل موتِهِ: تكون مِن الثّلثِ أو مِن جمِيعِ المالِ؟.