مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم: أنه سئل عن رجل
ثُلُثَيْ ثَلاَثُ مِئَة دِرْهَمٍ: مِئَةٌ لِفُلاَنٍ، وَمِئَةٌ لِفُلاَنٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثي فَهُوَ لِفُلاَنٍ، قَالَ: فَلِفُلاَنٍ مِئَةٌ، وَلِفُلاَنٍ مِئَةٌ، وَمَا بَقِيَ فَلِفُلاَنٍ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. ١١ - إذا قَالَ: ثلثي لِفلانٍ، فإِن مات فهو لِفلانٍ.