مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم: أنه سئل عن رجل

ثُلُثَيْ ثَلاَثُ مِئَة دِرْهَمٍ: مِئَةٌ لِفُلاَنٍ، وَمِئَةٌ لِفُلاَنٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثي فَهُوَ لِفُلاَنٍ، قَالَ: فَلِفُلاَنٍ مِئَةٌ، وَلِفُلاَنٍ مِئَةٌ، وَمَا بَقِيَ فَلِفُلاَنٍ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. ١١ - إذا قَالَ: ثلثي لِفلانٍ، فإِن مات فهو لِفلانٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.