مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جرير عن منصور عن إبراهيم

٣١٣٤٥- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّة لِوَارِثٍ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، ثُمَّ رَجِعَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ زِيَادَة عَلَى الثُّلُثِ فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَتْ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ..

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جرير عن منصور عن إبراهيم

٣١٣٦٥- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، ثُمَّ رَجِعَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ زِيَادَة عَلَى الثُّلُثِ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَتْ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ.(١١/١٥٠).

مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جرير عن منصور عن إبراهيم

٣٢٧٥٤ - ٣١٣٦٥ - حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّة لِوَارِثٍ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، ثُمَّ رَجِعَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَهُمْ عَلَى رَاسِ أَمْرِهِمْ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ زِيَادَة عَلَى الثُّلُثِ فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَتْ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جرير عن منصور عن إبراهيم

٣٢٧٥٤ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل (بوصية) (¬١) لوارث، فأجاز الورثة قبل أن يموت، (ثم رجع) (¬٢) الورثة بعد موته، فهم على رأس أمرهم، وإذا كان (لغير وارث زيادة على الثلث فمثل ذلك، وإذا كانت) (¬٣) لغير وارث ما بينه وبين الثلث فإنها جائزة.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.