جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١١٤١٢ - حدثنا يزيد، حدثنا سفيان بن حسين، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبى أيوب الأنصارى ـ قال: قال رسول الله ﷺ: « أوتر بخمس. فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء» (٢) . رواه أبو داود من حديث بكر بن وائل. وابن ماجة من حديث الأوزاعى. زاد النسائى: وابن نافع ـ كلهم ـ عن الزهرى به، وأول الحديث: «الوتر حق على كل مسلم» . ورواه النسائى ـ أيضًا ـ من حديث سفيان بن عيينة وأبى معبد حفص بن غيلان، عن الزهرى به موقوفًا.