جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:محمد بن بشر العبدي عن سعيد بن أبي عروبة العدوي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن شهر بن حوشب وعبد الوهاب عن هشام وأزهر بن القاسم
١٠٩٥٣ - حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب وعبد الوهاب، عن هشام وأزهر بن القاسم. قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن شهر، عن أبى أمامة (صاحب رسول الله ﷺ (، أن رسول الله ﷺ قال: «الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة» ، فقيل له: أسمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثاً ولا أربع ولا خمس (٢) ، تفرد به.