لأصحابه: «ما تقولون فى الزنا؟» قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله لأصحابه: «لأن يزنى الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامراة جاره» ، قال: «فما تقولون فى السرقة؟» قالوا: حرمها الله ورسوله، فهى حرام. قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من جاره» (١) . تفرد به. (أبو المعارك المصرى عن المقداد) ١٠٢٥٠ - قال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا هارون ابن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عياش بن عباس، عن أبى المعارك: أن رجلا من غافق كانت له على رجل من مهرة مائة دينار فى زمن عثمان فغنموا غنيمة، فقال المهرى للعاتقى: أعجل لك سبعين دينارا على ان تمحو عنى المائة، وكانت المائة متأخرة فرضى العاتقى فمر بهما المقداد فأخذ بلجام دابته يشهده فلما قص عليه القصة قال: كلاكما يحارب الله ورسوله (١) . (أبو معمر عنه وهو عبد الله بن سخبرة)