جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن علية عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده
فى كل إبل سائمة، فى كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه أو شطر إبله عزمة من عزمات ربنا ﷿، لا يحل لآل محمد منها شىء» (٤) . رواه أبو داود والنسائى من طرق عن بهز بن حكيم به (٥) .