جامع المسانيد والسنن

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
احمد بن شعيب النسائي عن عمرو بن منصور عن الحكم ابن موسى

كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، فهذه نسختها. من محمد النبى إلى شرحبيل بن عبد كلال، [ونعيم بن عبد كلال، والحارث ابن عبد كلال] . قيل ذى رعين، ومعافر وهمدان. أما بعد: وكان فى الكتاب: «إْنَّ مَنِ اعُتَبَط (١) مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَاّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاء [الْمَنْقُول] وَأن فى [النَّفْسِ] الدَّيَةُ مِائَةً مِنَ الإِبِل، وَفى الأنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفى الّلسَان الدِّيَةَ، وَفى الشفتيْنِ الدِّيَةُ، وَفى البَيْضَتَيِنِ الدِّيَةُ، وفى الذَّكَر الدِّيَةُ، وفى الصُّلْبِ الدِّيةُ، وَفى الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفى الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةُ، وَفى المَأْمُومَةَ (١) ثُلُثُ الدِّيَةُ، وَفى الْجَائِفَةِ (٢) ثُلُثُ الدِّيَةُ، وَفى الْمُنَقَِلةِ (٣) خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وَفى كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ، وَفى السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفى الْمُوضِحَةِ (٤) خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وَأَنَّ الرِّجُلَ يُقْتَلُ بٍالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ» (٥) وكذلك رواه أبو داود فى المراسيل، وأبو يعلى مطولا عن الحكم بن موسى به، ورواه الطبرانى عن محمد بن عبد الله الحضرمى عن الحكم بن موسى به مطولا، فذكره. ثم قال أبو داود: وهذا وهم من الحكم- يعنى قوله: عن سليمان بن داود- قال: والصواب ما أخبرنا هرون بن محمد بن بكار ابن بلال، عن أبيه وعمه، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهرى به (٦) وكذا رواه النسائى عن الهيثم بن مروان، عن محمد بن بكار به، وقال: هذا أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم متروك (٧)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.