جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عن الجلب والجنب (٢) ، ونهى عن اللمس، والنجش (٣) فى البيع، ونهى أن يبتاع الرجل على بيع أخيه، أو يخطب على خطبة أخيه (٤) . (الزبير عنه) (٥)
عن الجلب والجنب (٢) ، ونهى عن اللمس، والنجش (٣) فى البيع، ونهى أن يبتاع الرجل على بيع أخيه، أو يخطب على خطبة أخيه (٤) . (الزبير عنه) (٥)