جامع المسانيد والسنن

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن عمر عن حريز عن Shrhbyl bin Shf'h

٧٢١٣ - حدثنا إسماعيل بن عمر، وحسن بن موسى، حدثنا حريز، عن شُرحبيل بن شُفعة الرحبى. قال: سمعت عتبة بن عبد السلمى - صاحب النبى ﷺ يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوُا الْحِنْثَ (٣) إِلَاّ تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةَ مِنْ أَيَّهَا شَاءَ دَخَل» (٤)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.