جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:محمد بن جعفر وبهز
الإسناد 3:ليس من الرواة: أمر
٦٧٨٠ - حدثنا محمد بن جعفرٍ وبهز. قالا: حدثنا شعبة، عن أبى التياح، سمعت مطرفًا يحدث، عن عبد الله بن مغفلٍ. قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: «مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟» ثم رخص فى كلب الصيد، والغنم» ، وقال فى الإناء إذا ولغ فيه الكلب: «اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، / وَعَفِّروُهُ فِى الثَّامِنَةِ بِالْتُّرَابِ» (٢) . ورواه مسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، من طرق عن شعبة به (٣) ، شعبة لم يذكر قصة الولوغ (٤) . (مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ الْمُزْنِىّ عَنْهُ) سمعته يقرأ: يعنى النبى ﷺ يوم الفتح، فلولا أن تجتمع الناس على لحكيت لكم قراءة رسول الله ﷺ. قال: قرأ سورة الفتح. قال أبو إياس: لولا أن يجتمع الناس لحكيت لكم ما قال عبد الله: يعنى ابن مغفلٍ كيف قرأ رسول الله ﷺ، وقال بهز: وغندر قال: فرجع فيها (١) .