جامع المسانيد والسننالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاالحكم بن نافع البهراني عن شعيب بن أبي حمزة الأموي عن محمد بن شهاب الزهريـ يوتر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء ـ يعنى العتمة ـ لا يزيد عليها، حتى يقوم من جوف الليل (٣) .