جامع المسانيد والسنن

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إنَّ شُهَدَاءُ أُمَّتِى إِذًا لَقَلِيلٌ: قَتْلُ المُسْلِمِ شَهَادةٌ، والطَّاعُونُ شَهَادَةٌ، والْمَرْأَةٌ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعاء شَهَادَةٌ» (٣) . إسناده جيد ولم يخرجزه. (الصنابحى: هو عبد الرحمن بن عسيلة تقدم) (٤)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.