جامع المسانيد والسنن

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو النضر عن عبد الحميد- يعنى ابن بهرام عن شهر بن حوشب الأشعري عن 'Abdur Rahman bin Ghnm عن وأبو الدرداء لقينا عبادة ابن الصامت

الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا» تفرد به ابن ماجه وفيه نظر (١) . (حديث آخر)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.