جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذا نكَحَ الوَليّان فهو لِلأوَّل مِنْهما، واذَا بَاعَ بيعاً مِنْ رَجُلَيْن فهو لِلأوَّلِ مِنْهُما" (٢) .
إِذا نكَحَ الوَليّان فهو لِلأوَّل مِنْهما، واذَا بَاعَ بيعاً مِنْ رَجُلَيْن فهو لِلأوَّلِ مِنْهُما" (٢) .