جامع المسانيد والسنن

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٤٧١٩- حدّثنا عفّان، حدّثنا هَمَّام، حدّثنا قَتَادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: / "إذا أنْكَحت الْمَرأَةُ زوْجَيْن فَهِي لِلأَوّل مِنْهُما، وإذَا بِيعَ الْبَيع مِنْ رَجُلَيْن فهو لِلأَوَّل مِنْهما" (٦) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.