جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا نَكَحَ [المرأة] الوَلِيَّان فهي لِلأَوَّل مِنْهُما، وِإذَا بِيعَ البَيع مِنْ رَجُلَيْن فهو للأَوّل منهما" (٣) .
إذا نَكَحَ [المرأة] الوَلِيَّان فهي لِلأَوَّل مِنْهُما، وِإذَا بِيعَ البَيع مِنْ رَجُلَيْن فهو للأَوّل منهما" (٣) .