جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:'Abdullah bin 'Uqba al-Hnzly عن عبد الله بن هبيرة السبأي عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري
قتيبة: (لرجلٍ - أن يسقى ماءه ولد غيره، ولا يقع على أمةٍ حتى تحيض، أو يبين حملُها) (٢) .
قتيبة: (لرجلٍ - أن يسقى ماءه ولد غيره، ولا يقع على أمةٍ حتى تحيض، أو يبين حملُها) (٢) .