جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
من حلف بالأمانة، ومن خبَّب (٣) على امرئٍ زوجتهُ أو مملوكهُ فليس منا) (٤) رواه أبو داود، عن أحمد بن يونس، عن زهير، عن الوليد [بن ثعلبة الطائي] به، ورواه [نصر بن علي عن] عبد الله بن داود، عن الوليد بن ثعلبة، ورواه ليث بن أبي سُليم عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه بهِ (٥) .