جامع المسانيد والسنن

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
روح بن عبادة القيسي عن ابن جريج المكي عن عكرمة بن خالد عن أسيد ابن حضير الأنصاري

٤٦٨ - حدثنا روح، أنبأنا ابن جُريج، أخبرني عكرمةُ بن خالد، عن أسيد ابن حُضيرٍ الأنصاري، ثم أحدبني حارثةُ، أنهُ أخبرهُ: أنهُ كان عاملاً على اليمامة، وأنَّ مروان كتب إليه: أن مُعاوية كتب إليه: (أيما رجُلٍ سُرق منه سرقةٌ فهو أحقُّ بالثمن حيثُ وجدها. قال: فكتبتُ إلى مروان: إن النبي ﷺ قضى (٤) أنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غيرُ مُتهم خُيِّرَ سيدُها، فإن شاء أخذ الذي سُرقَ منهُ بالثمن، وإن شاء اتبع سارقهُ) قال: وقضى بذلك أبو بكر وعمرُ وعثمان (٥) . قال حنبل: قال أبو عبد الله: لا أذهبُ إلى هذا، وأذهبُ إلى حديث الحسن عن سمُرة في ذلك، وهكذا نقل عنهُ علي بن سعيدٍ، وقال إسماعيلُ بن سعيد: سألتُ/ عن هذا الحديث؟ فلم يُثبتهُ. وقال الخلالُ: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، أنه سأل أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: ليس له معنى ولا هو صحيح، وقال الأثرم: سمعتُ أحمد يقول: لا أذهبُ إلى هذا الحديث قد اضطربوا فيه فقالوا أسيدُ بن ظُهير، وأسيدُ بن حُضير، وأسيدُ بن حًصينٍ. قال: وكأنهُ عن عطاء، عن عكرمة بن خالدٍ. قلت له: فيكون أثبت فسكتَ قال الأثرم فقيل له: فإن إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا الحديث؟ فقال: قد اضطربوا. حكى هذا كلهُ الحافظ أبو بكر الخلالُ، وفي كل من هذه التعاليل نظرٌ ولا يظهر تأثيرُ واحدٍ منها والله أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.