الجامع الصغير وزيادته
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِ المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (حم م د ت) عَن أبي سعيد وروى (هـ) صدره. [حكم الألباني] (حسن) انظر حديث رقم: ٧٨٠٠ في صحيح الجامع