الجامع الصغير وزيادته

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصغير وزيادته
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا (ن عن جابر بن عبد الله الأنصاري

الألباني فى إرواء الغليل ٣ / ٣١٥: * صحيح * رواه مسلم (٣ / ٧٨ ـ ٧٩ ٥ / ٩٧) وكذا النسائى (١ / ٣٥٣ ٢ / ٢٣٠) والبيهقى (٤ / ١٧٨) من طريق الليث عن أبى الزبير عن جابر قال: أعتق رجل من بنى عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا فقال: من يشتريه منى فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوى بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله ﷺ فدفعها إليه ثم قال: ابدأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فإنْ فَضَلَ شَيْءٌ فلأهلك فإن فضل عن أهلك شىء فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شىء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وتابعه أيوب عن أبى الزبير به نحوه. ولفظه: إِذا كانَ أحدُكُمْ فَقِيراً فلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فإِنْ كان فيها فضل فعلى عياله. . . . أخرجه مسلم ولم يسق لفظه وأبو داود (٣٩٥٧) وأحمد (٣ / ٣٠٥ ٣٦٩) . والنصف الأول منه أخرجه البخارى وغيره من طريق أخرى عن جابر وقد خرجته فى أحاديث بيوع الموسوعة الفقهية

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.