جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء فهو لورثته من كانوا وقضى أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة بالميراث ثم إن الأخ للأب أولى من بنى الأخ للأب والأم فإذا كانوا بنى الأب والأم وبنوا الأب بمنزلة واحدة فبنوا الأب والأخ أولى من بنى الأب وقضى أن العم للأب والأم أولى من العم للأب وأن العم للأب أولى من بنى العم للأب والأم فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبا واحدا فبنوا الأب والأم أولى من بنى الأب فإذا كانوا بنو الأب أرفع من بنى الأب والأم بأب فبنو الأب أولى من