جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن إذا توفى الرجل وامرأته حامل فأجلها أن تضع حملها عن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بعشرين أو
لسبع عشرة ليلة فأمرها النبى ﷺ أن تنكح (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٧٩٨٨] أخرجه عبد الرزاق (٦/٤٧٦، رقم ١١٧٣١) . ٤٣٧٠٠- عن إبراهيم قال: إذا فاتتك الأربع قبل الظهر فصلها بعدها (ابن جرير) [كنز العمال ٢١٧٧٥]