جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
معمر بن أبي عمرو الأزدي عن محمد بن شهاب الزهري عن رجل ولدت امرأته ولدا فأقر به ثم نفاه عن يلحق به إذا أقر به ولد على فراشه عن إنما كانت الملاعنة التى كانت على عهد
كان لرجل درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به فانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة ألف فتصدق به (ابن زنجوية، والترمذى، وابن حبان، والحاكم، والبيهقى) [كنز العمال ١٧٠١١] أخرجه النسائى (٥/٥٩، رقم ٢٥٢٧) ، وابن حبان (٨/١٣٥، رقم ٣٣٤٧) ، والحاكم (١/٥٧٦، رقم ١٥١٩) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى (٤/١٨١، رقم ٧٥٦٨) .