جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Qubaysa bin Zuwayb عن جاءت الجدة إلى أبى بكر تطلب ميراثها من ابن ابنها أو من ابن بنتها
من معك يشهد فشهد محمد بن مسلمة فأعطاها أبو بكر السدس فلما كان خلافة عمر جاءته الجدة التى تخالفها فقال عمر إنما كان القضاء فى غيرك ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما وأيتكما خلت به فهو لها (عبد الرازق، وسعيد بن منصور) [كنز العمال ٣٠٥٤٧] أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٧٤، رقم ١٩٠٨٣) ، وسعيد بن منصور (١/٧٣، رقم ٨٠) .