جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد فأما أن يأخذ أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه (مالك، وعبد الرازق) [كنز العمال ٢٧٩٥٦] أخرجه مالك (٢/٥٧٥، رقم ١١٩٤) ، وعبد الرزاق (٧/٢٤٠، رقم ١٢٩٦٨) .