جامع الأحاديثالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاجابر عن عبد الله بن العباس القرشي عن إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها جلد ولا ملاعنة بينهماأن يرجع أو يرعوى (عبد الرازق) [كنز العمال ١٧٧٨١] أخرجه عبد الرزاق (٨/٣٦٤، رقم ١٥٥٥٩) .