جامع الأحاديث

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله عن أبى هريرة وزيد بن خالد وشبل: أنهم كانوا عند النبى

الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لى حتى أقول، قال: قل، قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا، وأنه زنى بامرأته، فأخبرونى أن على ابنى الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وخادم أجيرا فسألت رجالا من أهل العلم، فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال النبى ﷺ: والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٣٥٠٣] أخرجه ابن أبى شيبة (٥/٥٤٠، رقم ٢٨٧٨٥) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.