جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والميتة والأصنام فقال رجل يا رسول الله ما ترى فى شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها فقال قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أخذوها فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها (ابن أبى شيبة، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه) [كنز العمال ١٠٠١٦] أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٤٠٩، رقم ٣٦٩٤٥) ، والبخارى (٢/٧٧٩، رقم ٢١٢١) ، ومسلم (٣/١٢٠٧، رقم ١٥٨١) ، وأبو داود (٣/٢٧٩، رقم ٣٤٨٦) ، والترمذى (٣/٥٩١، رقم ١٢٩٧) ، والنسائى فى الكبرى (٤/٥٤، رقم ٦٢٦٥) ، وابن ماجه (٢/٧٣٢، رقم ٢١٦٧) .