جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحارث عن على
أن يستدفئ الرجل بامرأته إذا اغتسل من الجنابة قبل أن تغتسل هى (عبد الرازق، وسعيد بن منصور) [كنز العمال ٢٧٤٦٨] أخرجه عبد الرزاق (١/٢٧٧، رقم ١٠٦٧) . ٣٤٥١٨- عن على قال: لا بأس بالمزارعة بالنصف (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٢٠٦٨] أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٣٢٤، رقم ٣٦٥١٧) .