جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
على: أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى عن لا يخرجها من ملكه قيل فإن زوجها عبده عن لا حتى يخرجها من ملكه (ابن أبى شيبة
هى من السباع ولا بأس به (مسدد، والدراقطنى) [كنز العمال ٢٧٥٢٧] أخرجه الدارقطنى (١/٧٠، رقم ٢٣) .