جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئرا فسقط طائف منها على رجل فمات فرفع ذلك إلى على فجعل على الثلاثة ثلاثة أرباع الدية ورفع عنهم الربع نصيب الميت (البيهقى) أخرجه البيهقى (٨/١١٢، رقم ١٦١٧٨) وقال: أحاديث خلاس عن على لا يحتج بها لإرسال فيها وهذا على عواقلهم إن كان سقوط طائفة فيها بفعلهم.