جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل ثم ترجع إلى زوجها الأول وكان لها على زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها قال الزهرى وقضى بذلك عثمان بعد عمر (البيهقى) [كنز العمال ٢٨٠٢٠] أخرجه البيهقى (٧/٤٤٦، رقم ١٥٣٤٨) .