جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبى مجلز عن عمر
من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذى اشتراه (مالك، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٩٩٢١]
من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذى اشتراه (مالك، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٩٩٢١]