جامع الأحاديث

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

عبد الله: إذا أدى الثلث أو النصف فهو غريم، وقال على: يعتق بحساب ما أدى ويرثه ولده بحساب ذلك، قال جابر: بلغنى أن عمر بن الخطاب جمع عليا وعبد الله وزيدا فى المكاتب فقال زيد: نقيس لهم فقال: أرأيتم إن أصاب حدا وكيف يدخل على أمهات المؤمنين فجعل يقيس لهم بنحو هذا ففضله عمر عليهما فى المكاتب (ابن عساكر) [كنز العمال ٢٩٧٧٦] أخرجه ابن عساكر (١٩/٣١٧) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.